تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
الأول منهما من قوة [ 71 ] . ( مسألة 16 ) : لا يتعدد المهر بتعدد الوطء مع استمرار الاشتباه ، نعم لو كان مع تعدد الاشتباه تعدد [ 72 ] . ( مسألة 17 ) : لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني وغيره [ 73 ] ، والأحوط الأولى أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه
شرح
يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثمَّ تعتد وترجع إلى زوجها الأول » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 8 .، بدعوى ظهوره في ترتب الاعتداد على التفريق ومثله غيره . وفيه : أن الأول أشبه بالقياس وقوله عليه السّلام : « ثمَّ تعتد » أعم من أن تشرع المرأة في الاعتداد بعد كشف الشبهة ، أو تتم بقية المدة من حين تمام الوطي . [ 71 ] إن كان للمولى تسبيب في زنائها فالظاهر بل المعلوم من مذاق الشرع أنه لا حق له ، لأن العمل محرّم وهو أوقع الأمة في الحرام فكيف يثبت له الحق ، وإن لم يكن تسبيب منه في ذلك وكان عالما بأنها أقدمت على الزنا عالمة به فكذلك أيضا للشك في حصول حق له حينئذ ، وإن كان جاهلا مطلقا وهي عالمة وزنت عن علم بحرمة الزناء فالمسألة مبنية على شمول بعض الإطلاقات لهذه الصورة وعدمه ، كصحيح ابن يسار عن الصادق عليه السّلام : « فيمن أحل جاريته لأخيه ، قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها ، قال عليه السّلام : لا ينبغي له ذلك قلت : فإن فعل أيكون زانيا ؟ قال عليه السّلام : لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 1 .، ومثله غيره والشمول جمود على الإطلاق ولكنه بعيد عن مذاق الشرع والمتشرعة . [ 72 ] لوحدة الموضوع عرفا في الأول بخلاف الثاني وله نظائر في كفارات الإحرام وسجود السهو ونحوها . [ 73 ] على المشهور فيهما لعمومات الحلَّية وإطلاقاتها وخصوص
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 109 | السيد عبد الأعلى السبزواري