بشهادة خبر زرارة وخبر يونس [ 57 ] ، وعلى التعدد يقدم ما تقدم سببه [ 58 ] إلا إذا كان إحدى العدتين بوضع الحمل فتقدم وإن كان سببها متأخرا لعدم إمكان التأخير حينئذ [ 59 ] ، ولو كان المتقدمة عدة وطء الشبهة والمتأخرة عدة الطلاق الرجعي فهل يجوز الرجوع قبل مجيء زمان عدته ؟ وهل ترث الزوج إذا مات قبله في زمان عدة وطء الشبهة ؟ وجهان ، بل قولان لا يخلو الأول منها من قوة [ 60 ] ، ولو كانت متأخرة عدة الطلاق البائن فهل يجوز تزويج المطلق لها في زمان عدة الوطي قبل مجيء زمان عدة الطلاق ؟
شرح
التعدد على الاستحباب كما هو الجمع الشائع لدى الأصحاب .
[ 57 ] أما التقية فقد ظهر مما مر أنه لا وجه لها وأما الخبران فقد تقدم فراجع .
[ 58 ] للأصل والإجماع وظاهر الأدلة بلا فرق بين أنحاء العدد من عدة الوفاة وعدة وطئ الشبهة .
واحتمال تقديم عدة الوفاة على عدة الوطي بالشبهة أو الطلاق عليها كما في المسالك لم يظهر له وجه كما لا يخفي على من راجعها .
ومع التقارن فالظاهر التخيير ، لعدم ترجيح في البين .
[ 59 ] مضافا إلى ظهور الإجماع .
[ 60 ] لفرض عدم تمامية عدتها بل عدم الشروع فيها بعد بحكم الشرع فهي بمنزلة الزوجة حينئذ ، فيشملها إطلاق النصوص الكثيرة الدالة على صحة الرجوع ما دامت في العدة كصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : « سألته عن رجل طلَّق امرأته واحدة ؟ قال عليه السّلام : هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 1 و 6 .، وعنه أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام : « هي امرأته ما لم تنقص العدة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 1 و 6 .، إلى غير ذلك