تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
ستة أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى فهو ملحق بالثاني [ 47 ] ، وإن مضى من الأول أقصى المدة ومن الثاني أقل من ستة أشهر فليس ملحقا بواحد منهما [ 48 ] ، وإن مضى من الأول ستة فما فوق وكذا من الثاني فهل يلحق بالأول أو الثاني أو يقرع ؟ وجوه أو أقوال ، والأقوى لحوقه بالثاني [ 49 ] لجملة من الأخبار [ 50 ] وكذا إذا تزوجها الثاني بعد تمام العدة للأول واشتبه حال الولد [ 51 ] . ( مسألة 12 ) : إذا اجتمعت عدة وطى الشبهة مع التزويج أو لا معه [ 52 ] .
شرح
[ 47 ] لوجود المقتضي للإلحاق به وفقد المانع عنه بخلاف الأول لفرض انقضاء أقصى مدة الحمل منه فلا وجه للإلحاق به حينئذ . [ 48 ] لفقد شرط الإلحاق بكل منهما كما هو معلوم لأنه يعتبر في الإلحاق أن لا تكون المدة أقل من أقل الحمل ولا أكثر من أكثره كما يأتي في أحكام الأولاد إن شاء الله تعالى . [ 49 ] اختاره جمع منهم المحقق والعلامة والشهيد الثاني ونسبه إلى الأكثر . [ 50 ] منها قول الصادقين عليهما السّلام في الصحيح : « وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 12 .، ومثله غيره ويقتضيه ترجيح فعلية الفراش على الفراش السابق ولا وجه للرجوع إلى القرعة مع الدليل المعمول به . [ 51 ] لجريان الكبرى في الكل وإن تعددت الصغريات . [ 52 ] الوطي بالشبهة . تارة : بلا تزويج ظاهري كما إذا وطئت امرأة أجنبية شبهة ثمَّ انجلت الشبهة . وأخرى : مع تزويج ظاهري ولكنه باطل في الواقع كما إذا ثبت أنها غير مزوجة فعقد عليها ثمَّ بان الخلاف .