وعدة الطلاق أو الوفاة أو نحوهما [ 53 ] فهل تتداخل العدتان أو يجب التعدد ؟ قولان ، المشهور على الثاني [ 54 ] وهو الأحوط [ 55 ] ، وإن كان الأول لا يخلو عن قوة حملا للأخبار الدالة على التعدد [ 56 ] على التقية
شرح
وثالثة : لا شبهة في البين بل زناء محض والأخير لا عدة عليها لعدم الحرمة لماء الزاني والأولتان لهما العدة ، وعدة وطئ الشبهة تجمع مع عدة الطلاق بأقسامها وعدة الوفاة ونحوهما .
[ 53 ] كعدة الفسخ بالعيوب وما يتعلق بالمتعة من الانقضاء وهبة المدة .
[ 54 ] وعن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع عليه .
[ 55 ] يأتي أنه المتعين .
[ 56 ] مجموع الأخبار ثلاثة أقسام :
الأول : ما يدل على التعدد وعدم التداخل وهي أخبار كثيرة منها صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها ، فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال : إن كان الذي تزوجها دخل بها فرّق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، وأعتدت بما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمّت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 2 .، ونحوه غيره .
الثاني : ما يدل على اتحاد العدة وتداخل العدتين وهي أيضا كثيرة منها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ، قال :
يفرّق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 11 ..
الثالث : ما يدل على إثبات التداخل ونفي التعدد كخبر زرارة ويونس . .
أما الأول : عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها الآخر كم تعتد للثاني ؟ قال عليه السّلام :