تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
كالفأرة وابن عرس والضب ونحوها على الأحوط لو لم يكن الأقوى فيهما [ 120 ] .
شرح
لأمور ذكر بعضها في الكتاب ( 1 )( 1 ) سورة المائدة : 60 .والسنة كما مر ، وقد أثبت علماء الأخلاق صحة تعلق المسخ بالقلب فقط فالصورة صورة إنسانية والقلب قلب حيوان وذكرنا ما يتعلق به في التفسير فراجع . وأما حكمها فظاهرهم الاتفاق على الحرمة ولكنهم بين قائل بالطهارة وقائل بالنجاسة والمشهور عدم قبولها للتذكية فيجري عليها حكم عدم التذكية ولو بعد التذكية . ونسب إلى جمع منهم المرتضى والشهيد قبولها للتذكية واستدلوا . تارة : بأصالة الطهارة والحلية . وأخرى : بوجود المناط الذي يوجب الحلية في المأكول فيها أيضا . وثالثة : بالنصوص الواردة في حل الأرنب والقنفذ والوطواط وهي مسوخ ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 6 و 7 .. والكل مردود أما الأولى فلأنهما محكومتان بأصالة عدم التذكية كما مر ، وأما الثاني فلأنه من القياس إذ لا يعلم المناط إلا إله الناس ، وأما الأخير فيتعين حملها على التقية . [ 120 ] نسب ذلك إلى المشهور لأصالة عدم التذكية إلا إذا ثبت خلافها ، ولكن عن صاحب الحدائق الإجماع على أن كل حيوان قابل للتذكية إلا ما خرج بالدليل . وفي الجواهر مؤيدا « بما يفهم من مجموع النصوص المتقدمة في لباس المصلي من قبول التذكية لكل حيوان طاهر العين في حال الحياة وإن لم يكن