غيره [ 251 ] .
التاسعة : لو تنزلت القيمة للقطة في مدة التعريف لا ضمان على الملتقط [ 252 ] .
العاشرة : يجوز الاستنابة لالتقاط الأشياء بأجرة أو دونها [ 253 ] .
الحادية عشر : لو التقط شيئا وعلم بصاحبه الذي عليه دين له يجوز أخذه تقاصا إن تحقق شروط التقاص [ 254 ] .
شرح
[ 253 ] لأصالة احترام المال ما لم يعلم خلافه .
[ 254 ] للأصل بعد فرض عدم الإفراط والتفريط منه .
[ 255 ] للأصل والإطلاقات فيترتب على النائب ما تقدم من الأحكام إلا إذا كان في البين شرط .
[ 256 ] لما يأتي في كتاب القضاء من الإطلاقات والعمومات فيه الشاملة للمقام .
والحمد لله على البدء والختام تمَّ كتاب اللقطة وينتهي المجلد الثالث والعشرين به ويبدأ المجلد الرابع والعشرين بكتاب النكاح إن شاء اللَّه تعالى .
17 / ربيع الأول / 1405
محمد الموسوي السبزواري