تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
غيره [ 251 ] . التاسعة : لو تنزلت القيمة للقطة في مدة التعريف لا ضمان على الملتقط [ 252 ] . العاشرة : يجوز الاستنابة لالتقاط الأشياء بأجرة أو دونها [ 253 ] . الحادية عشر : لو التقط شيئا وعلم بصاحبه الذي عليه دين له يجوز أخذه تقاصا إن تحقق شروط التقاص [ 254 ] .
شرح
[ 253 ] لأصالة احترام المال ما لم يعلم خلافه . [ 254 ] للأصل بعد فرض عدم الإفراط والتفريط منه . [ 255 ] للأصل والإطلاقات فيترتب على النائب ما تقدم من الأحكام إلا إذا كان في البين شرط . [ 256 ] لما يأتي في كتاب القضاء من الإطلاقات والعمومات فيه الشاملة للمقام . والحمد لله على البدء والختام تمَّ كتاب اللقطة وينتهي المجلد الثالث والعشرين به ويبدأ المجلد الرابع والعشرين بكتاب النكاح إن شاء اللَّه تعالى . 17 / ربيع الأول / 1405 محمد الموسوي السبزواري
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 360 | السيد عبد الأعلى السبزواري