تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
( مسألة 25 ) : تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم الأكل إنما يكون بالذبح مع الشرائط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلل ، وكذا الاصطياد بالآلة الجمادية في خصوص الممتنع منها كالمحلل وفي تذكيتها بالاصطياد بالكلب المعلم تردد وإشكال [ 126 ] . ( مسألة 26 ) : ما كان بيد المسلم من اللحوم والشحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير الذكي يؤخذ منه ويعامل معه معاملة المذكى [ 127 ] ، فيجوز بيعه وشراؤه وأكله واستصحابه في الصلاة وسائر الاستعمالات
شرح
الأثر في الشبهات الموضوعية المسبوقة بعدم تحقق شرائط الذبح وما يتعلق بالذبح ، وأما في الشبهات الحكمية فقد أشرنا إلى ما يتعلق به في المقام وفي الأصول فراجع . [ 126 ] من أن الظاهر من قوله تعالى : * ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) * ( 1 )( 1 ) سورة المائدة : 4 ، وراجع ما يتعلق بالآية المباركة في ج : 10 من مواهب الرحمن في تفسير القرآن .، الاختصاص بخصوص مأكول اللحم فيرجع في غيره إلى أصالة عدم التذكية . ومن احتمال أن يكون ذلك من إحدى الفوائد المترتبة على الآلة الحيوانية ذكرها اللَّه تعالى من باب الغالب في تلك الأعصار فتكون الآلة الحيوانية كالآلة الجمادية ، وتقدم في ( مسألة 14 ] من أحكام الصيد ما ينفع المقام . [ 127 ] أما اعتبار يد المسلم في الحلية والطهارة فلما يأتي في اعتبار سوقهم إذ اليد كانت يدهم في تلك الأعصار والسوق سوقهم ، وأما اشتراط عدم العلم بأنه غير مذكى فلعدم صحة الأمارة مع العلم بخلافها ، ولكن لا بد وأن يكون حصول العلم من عدم الوسواس وإلا فلا اعتبار به ، وأما اعتبار سوق المسلمين في ذلك فلضرورة المذهب بل الدين وسيرة عامة المسلمين من أول بعثة سيد المرسلين
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 102 | السيد عبد الأعلى السبزواري