تقدم [ 60 ] .
( مسألة 15 ) : لا يشترط في حلية أكل الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيا أن يكون خروج روحها بذلك الذبح فلو وقع عليها الذبح الشرعي ثمَّ وقعت في نار أو ماء أو سقطت من جبل ونحو ذلك فماتت بذلك حلت على الأقوى [ 61 ] .
( مسألة 16 ) : تختص الإبل من بين البهائم بان تذكيتها بالنحر [ 62 ] ،
شرح
من الحياة .
[ 60 ] أما مع العلم بها فلا ريب في صدق وقوع الذبح على الحي وأما مع عدمه فلما مر من اعتبار تلك الحركات في كشفها عن بقاء الحياة شرعا .
[ 61 ] لتحقق التذكية الشرعية فتشمله العمومات والإطلاقات لا محالة ، وقال أبو جعفر عليه السّلام في الصحيح : « وإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيتك إذا كنت قد أجدت الذبح فكل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الذبائح الحديث : 1 و 2 .، مضافا إلى الإجماع .
وأما قوله عليه السّلام : « إن تردّى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعم ، فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الذبائح الحديث : 1 و 2 .، فمحمول بقرينة ذيله وقوله عليه السّلام الأول على صورة عدم إجادة الذبح .
[ 62 ] لما يظهر من مجموع النصوص المتفرقة المفروغية عن ذلك عند الأئمة عليهم السّلام منها ما ورد في المستعصي : « إن امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فإن خشيت أن يسبقك فضربته أو طعنته بحربة بعد ان تسمي فكل الا ان تدركه ولم يمت بعد فذكَّه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الذبائح الحديث : 5 .، إلى غير ذلك من الأخبار ويظهر من مثله مسلمية الحكم بين الناس أيضا