بالذبيحة [ 67 ] ، وفي اعتبار الحياة أو استقرارها هنا ما مر في الذبيحة .
( مسألة 18 ) : يجوز نحر الإبل قائمة وباركة مقبلة إلى القبلة بل يجوز نحرها ساقطة على جنبها مع توجيه منحرها ومقاديم بدنها إلى القبلة وإن كان الأفضل كونها قائمة [ 68 ] .
( مسألة 19 ) : كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان اما لاستعصائه أو لوقوعه في موضع لا يتمكن الإنسان من الوصول إلى موضع الذكاة ليذبحه أو ينحره ، كما لو تردّى في البئر أو وقع في مكان ضيق وخيف موته [ 69 ] جاز ان يعقره [ 70 ] بسيف أو سكين أو رمح أو غيرها مما
شرح
[ 67 ] كل ذلك للإطلاق كما مر والاتفاق الشامل لكل مذبوح ولكل منحور .
[ 68 ] اما جواز النحر قائمة أو باركة أو ساقطة فللإطلاق والاتفاق وأما كون الأفضل القيام فلورود النص فيه ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 2 من أبواب الذبائح : 5 ، وفي سنن البيهقي ج : 5 صفحة : 237 باب نحر الإبل قياما ( كتاب الحج ) .، المحمول على الفضل والاستحباب .
[ 69 ] لشمول إطلاق كلماتهم لذلك كله .
[ 70 ] للإجماع والنصوص ، ولكونه حينئذ بمنزلة الوحشي فيجري عليه حكمه ، فعن نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا استوحشت الإنسية فإنه يحل ما يحل الوحشية » ( 2 )( 2 ) كنز العمال ج : 3 رقم 3792 صفحة : 2412 .، وعن جعفر عن أبيه إن عليا عليه السّلام قال : « إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها ، وإن لم تقدروا على أن تعرقبوها فإنه يحلها ما يحل الوحش » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الذبائح الحديث : 9 ..
وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها ، وقد سمى حين ضرب فقال : « لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح