الدم اكتفى به بلا إشكال [ 51 ] .
( مسألة 12 ) : لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح [ 52 ] ، فلا فرق بين أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن وأن يضعها على الأيسر .
( مسألة 13 ) : لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة وأن يكون في ضمن البسملة بل المدار على صدق ذكر اسم اللَّه عليها فيكفي أن يقول « باسم اللَّه » أو « اللَّه أكبر » أو « الحمد للَّه » أو « لا إله إلا اللَّه » ونحو ذلك [ 53 ] ، وفي الاكتفاء بلفظ « اللَّه » من دون أن يقرن بما يصير به كلاما تاما دالا على صفة كمال أو
شرح
إشكال فيها حينئذ .
وفيه : أما الأول فلأنه لا موضوع لفرض خروج الدم بعد تمامية الذبح كما هو معلوم ، ولكن يصح فرض كون الحركة بعده بلا إشكال ، وأما الثاني فالحمل على المحامل تارة مع شاهد قريب وأخرى مع شاهد بعيد وثالثة بلا شاهد أصلا .
والصحيح هي الأولى فقط مع وجود قرينة عليه دون الأخيرتين ، وهي مفقودة كما لا يخفى على المتدبر في المطولات ، وأما الأخير فهو من تقييد الإطلاق بلا دليل عليه فالأوجه ما هو المشهور ولا ينبغي ترك الاحتياط بمراعاة الحركة .
[ 51 ] لفرض العلم بالحياة ولا حجة أقوى منه كما تقدم في الجهة الأولى .
[ 52 ] للإطلاق وظهور الاتفاق .
[ 53 ] كل ذلك لإطلاق الأدلة من الكتاب والسنة الشامل للجميع ، وفي صحيح ابن مسلم قال : « سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد اللَّه ؟
قال : هذا كله من أسماء اللَّه لا بأس به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الذبائح الحديث : 1 ..