يجرحه ويقتله [ 71 ] ، ويحل أكله وإن لم يصادف العقر موضع التذكية [ 72 ] وسقطت شرطية الذبح والنحر وكذلك الاستقبال [ 73 ] .
نعم ، في سائر الشرائط من التسمية وشرائط الذابح والناحر يجب مراعاتها [ 74 ] ، وأما الآلة فيعتبر فيه ما مر في آلة الصيد الجمادية [ 75 ] ،
شرح
من مذبحها إذا تعمد ذلك ولم تكن حاله حال اضطرار ، فأما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الصيد .، وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إن امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فان خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بحربة بعد أن تسمي فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الذبائح الحديث : 5 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
[ 71 ] للإطلاق - كما تقدم - الشامل لجميع ذلك .
[ 72 ] لأنه لا معنى لتنزيله منزلة الوحش إلا ذلك ، وعن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة « سألته عن بعير تردى في بئر فذبح من قبل ذنبه ؟ فقال : لا بأس إذا ذكر اسم اللَّه عليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الذبائح الحديث : 6 و 8 .، وعن علي عليه السّلام : « أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر على منحرها فلينحرها من حيث يقدر عليه ويسمى اللَّه عز وجل عليها وتؤكل » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الذبائح الحديث : 6 و 8 .، ويؤيد أصل الحكم عدم جواز تضييع المال وقاعدة نفي الحرج ، وتأمل في الحكم المحقق الأردبيلي وهو في غير محله كما اعترف به في الجواهر .
[ 73 ] لعين ما مر في سابقة من غير فرق .
[ 74 ] لعموم دليل اعتبارها الشامل للإنسي والمتوحّش ، مضافا إلى ذكر التسمية في هذه النصوص الخاصة المتقدمة .
[ 75 ] لإطلاق أدلة اعتبار السلاح الشامل لهذا القسم من الوحش أيضا وإن لم يسم بالصيد موضوعا ، وقد ورد في نصوص المقام « الحربة » و « السيف »