تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
المراتب وأولاها لكشف ذلك عن الحياة . السابعة : عمدة الأقوال في المسألة ثلاثة : الأول : الاجتزاء في إحراز الحياة بأحد الأمرين من الحركة أو خروج الدم المعتدل نسب ذلك إلى المشهور بين المتأخرين . الثاني : اعتبار الحركة فقط دون غيرها نسب ذلك إلى الصدوق والعلامة . الثالث : اعتبار خروج الدم المعتدل فقط نسب ذلك إلى جمع منهم المفيد وابن زهرة وادعى الأخير الإجماع عليه . الثامنة : مجموع اخبار الباب الواردة في بيان أمارة الحلية على أقسام ثلاثة : الأول : ما ذكر فيها الحركة فقط من غير تعرض لخروج الدم أصلا لا من حيث جعله من الأمارات ولا من حيث نفي الأمارية عنه ، وهي كثيرة كقول الصادق عليه السّلام في الصحيح : إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الإذن فهو ذكي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الذبائح الحديث : 3 و 4 .، وقوله عليه السّلام أيضا : « الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الذبائح الحديث : 3 و 4 .، إلى غير ذلك من الأخبار . الثاني : ما يظهر منه عدم الاعتبار بخروج الدم وانما الاعتبار بالحركة فقط كصحيح المرادي عن الصادق عليه السّلام : « عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : لا تأكل إن عليا عليه السّلام كان يقول ، إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الذبائح الحديث : 1 .، ويمكن حمله على ما إذا كان خروج الدم متثاقلا لا معتدلا . الثالث : ما ذكر فيه خروج الدم فقط ، كقول الصادق عليه السّلام « إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الذبائح الحديث : 3 .. الرابع : ما فرق فيه بين الدم المتثاقل فلا يحل والدم المعتدل فيحل كخبر
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 75 | السيد عبد الأعلى السبزواري