هذا الشرط [ 42 ] ، ولا يشترط استقبال الذابح على الأقوى وإن كان أحوط وأولى [ 43 ] .
ثانيها : التسمية من الذابح [ 44 ] بان يذكر اسم اللَّه تعالى عليه حينما يتشاغل بالذبح أو متصلا به عرفا [ 45 ] ، فلو أخل بها فإن كان عمدا حرمت وان كان نسيانا لم تحرم [ 46 ] ، وفي إلحاق الجهل بالحكم بالنسيان أو
شرح
جعفر عليه السّلام : « عن رجل ذبح ذبيحة فجهل ان يوجهها إلى القبلة ، قال : كل منها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الذبائح الحديث : 2 .، وإطلاقه يشمل الموضوع والحكم والقاصر والمقصر .
[ 42 ] لأن ظاهر النصوص انه شرط في حال الإمكان والاختيار مضافا إلى ظهور الإجماع عليه ويشمل عدم التمكن الإكراه والاضطرار والإجبار .
[ 43 ] أما الأول فللإطلاق وظهور الاتفاق ، وأما الثاني فلما مر من خبر الدعائم القاصر عن إفادة الوجوب .
[ 44 ] للكتاب المبين : * ( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ ) * ( 2 )( 2 ) سورة الأنعام : 118 .، وإجماع المسلمين والمستفيضة من نصوص المعصومين منها قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم : « ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللَّه عليها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الذبائح الحديث : 1 و 2 .، وقريب منه غيره .
[ 45 ] لشمول إطلاق الأدلة لكل منهما وصدق ذكر اسم اللَّه عليه عرفا في القسمين .
[ 46 ] نصا وإجماعا فيهما ففي الصحيح قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يذبح ولا يسمي ؟ قال عليه السّلام : ان كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الذبائح الحديث : 1 و 2 ..
وما دل على أنه يسمي بعده كقوله عليه السّلام : « فليسم حين يذكر ويقول بسم