العمد قولان ؟ أظهرهما الثاني [ 47 ] ، والمعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد أعني بعنوان كونها على الذبيحة [ 48 ] ولا تجزى التسمية الاتفاقية الصادرة لغرض آخر .
ثالثها : صدور حركة منها بعد تمامية الذبح كي تدل على وقوعه على الحي [ 49 ] ، ولو كانت جزئية - مثل أن تطرف عينها أو تحرّك اذنها أو ذنبها
شرح
اللَّه على أوّله وآخره » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الذبائح الحديث : 4 .، محمول على الندب إجماعا .
[ 47 ] لإطلاق ما دل على حرمة ما لم يذكر اسم اللَّه عليه ، وأصالة عدم التذكية بعد الاقتصار في النصوص على استثناء خصوص صورة النسيان فقط .
واحتمال انه ذكر من باب المثال لكل عذر لا دليل عليه ، كما أن حمل التسمية على الاستقبال قياس لا نقول به .
[ 48 ] لأنه المتفاهم من الأدلة ولأصالة عدم التذكية إلا بذلك .
[ 49 ] هذا الشرط متعرض لبيان طريق إحراز وقوع التذكية على الحي ، والبحث فيه من جهات :
الأولى : تارة يعلم بوقوعها على الحي ولا موضوع للرجوع إلى الأمارة حينئذ لأن العلم أقوى الأمارات وأجلها .
وأخرى : بوقوعها على الميت ولا موضوع للرجوع إلى الأمارة حينئذ أيضا .
وثالثة : نشك في ذلك فيتحقق موضوع الرجوع إليها حينئذ .
الثانية : هذه الأمارات الواردة في أخبار الباب وعبارات الأصحاب أمور طبيعية عرفية قرّرها الشارع تسهيلا على الأنام لا أن تكون أمورا تعبدية محضة كما هو واضح .
الثالثة : مقتضى جعل هذه الأمارة انه لا يكفي الاعتماد على استصحاب