ما يعتبر في التذكية
( مسألة 11 ) : يشترط في التذكية الذبحية مضافا إلى ما مر أمور :
أحدها : الاستقبال بالذبيحة [ 38 ] حال الذبح بان يوجه مذبحها ومقاديم بدنها إلى القبلة [ 39 ] فإن أخل به فإن كان عامدا عالما حرمت [ 40 ] ، وإن كان ناسيا أو جاهلا أو خطأ في القبلة أو في العمل لم تحرم [ 41 ] ، ولو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها سقط
شرح
[ 38 ] إجماعا بل الضرورة من المذهب ونصوصا مستفيضة منها قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم : « استقبل بذبيحتك القبلة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الذبائح .، وقريب منه غيره .
[ 39 ] لأن هذا هو المنساق من قوله عليه السّلام : « استقبل بذبيحتك القبلة » واعتبار الزائد عليه منفي بالأصل والإطلاق ، وأما خبر الدعائم : « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذّب البهيمة أحد الشفرة واستقبل القبلة » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 12 من أبواب الذبائح الحديث : 1 .، فمضافا إلى قصور سنده لا ظهور في اعتبار الأزيد من استقبال البهيمة .
[ 40 ] إجماعا ونصوصا منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة ؟ فقال عليه السّلام : « لا بأس إذا لم يتعمد » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الذبائح الحديث : 3 .، ومثله غيره فخرج صورة التعمد وبقي كلما ليس بعمد من الغفلة والخطأ والنسيان والجهل موضوعا أو حكما قاصرا أو مقصرا .
[ 41 ] إجماعا ونصوصا منها ما تقدم ومنها صحيح ابن مسلم عن أبي