الاحتياط [ 31 ] بأن لا يفصل بينها بما يخرج عن المتعارف المعتاد ولا يعد معه عملا واحدا عرفا بل يعد عملين وان استوفى التمام قبل خروج الروح منها .
( مسألة 8 ) : لو قطع رقبة الذبيحة من القفا وبقيت أعضاء الذباحة فإن بقيت لها الحياة المستكشفة بالحركة ولو كانت يسيرة ذبحت وحلت [ 32 ] وإلا لم تحل وصارت ميتة [ 33 ] .
شرح
الأول : ما إذا علم بكفاية ما وقع أولا في إزهاق الروح .
الثاني : ما إذا علم بعدم كفايته فيه وبقاء الحياة المستقرة .
الثالث : ما إذا شك في أنه من أي القسمين فتحرم في الأول بعد استناد الموت إلى قطع تمام الأعضاء ، وتحل في الثاني ان قطعت بقية الأعضاء لما يأتي ، والمرجع في الأخير أصالة عدم التذكية مع عدم وجود امارة على استقرار الحياة في البين ، ولعله بذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات فراجعها وتأمل فيها .
[ 31 ] لتعارف ذلك بين الناس فإذا وضع السكين على حلقوم الذبيحة لا يسكن يد الذابح عن الحركة ولا يرفع الآلة إلا بعد تمام الأعضاء ، ويمكن أن تكون الأدلة منزّلة على خصوص ذلك فلا إطلاق حينئذ في البين حتى يصح التمسك به ، ولكنه مخالف لما يستفاد من مجموع الأدلة من التوسعة في هذا الأمر العام البلوى خصوصا بعد كون المتصدين للمذابح العامة ليسوا من أهل الورع والتقوى فالتضييق في ذلك ربما يؤدي إلى العسر والحرج .
[ 32 ] لوجود المقتضي للحلية وفقد المانع عنها فيؤثر الذبح الشرعي أثره لا محالة .
[ 33 ] لوقوع الذبح على الميت فلا أثر له والمرجع حينئذ أصالة عدم التذكية .