تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
حرمت [ 25 ] . نعم ، لو قطعها من القدام لكن من الفوق بان ادخل السكين تحت الأعضاء وقطعها إلى فوق لم تحرم الذبيحة [ 26 ] ، وان فعل مكروها بل الأحوط تركه [ 27 ] .
شرح
[ 25 ] للأصل والإجماع وقول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم : « لا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الذبائح الحديث : 1 .، وقريب منه غيره . [ 26 ] للإطلاقات بعد صدق الذبح من الحلقوم ، ولأصالة البراءة عن اعتبار هذا القيد ، ولو كان معتبرا لكثر الاهتمام به بيانا من الإمام عليه السّلام وسؤالا من الناس في هذا الحكم العام البلوى . [ 27 ] المشهور هو الكراهة وأقوالهم في المسألة بين الإفراط والتفريط . الأول : الكراهة . الثاني : الحرمة التكليفية فقط كما نسب إلى بعض القدماء . الثالث : الحرمة الوضعية وحرمة الذبيحة نسب ذلك إلى صاحب الغنية ، والأصل في ذلك خبر حمران بن أعين عن الصادق عليه السّلام قال : « سألته عن الذبح ، فقال : إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، والإرسال للطير خاصة ، فإن تردّى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح وان كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا فأما البقر فأعقلها وأطلق الذنب وأما البعير فشد أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه وان أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه أو ندّ عليك ، فارمه بسهمك فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الذبائح الحديث : 2 .، والعجب من بعض القدماء حيث استفاد الكراهة من سنخ
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 67 | السيد عبد الأعلى السبزواري