تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
هذا الزمان بالجوزة وجعلها في الرأس دون الجثة والبدن بناء على ما قد يدعى من تعلق الحلقوم أو الأعضاء الأربعة بتلك العقدة [ 21 ] على وجه لو لم يبقها الذابح في الرأس بتمامها ولم يقع الذبح بتمامها من تحتها لم تقطع الأوداج بتمامها ، وهذا أمر يعرفه أهل الخبرة الممارسون لذلك فإن كان الأمر كذلك أو لم يحصل القطع بقطع الأوداج بتمامها بدون ذلك فاللازم مراعاته [ 22 ] ، كما أنه يلزم أن يكون شيء من هذه الأعضاء الأربعة على الرأس حتى يعلم أنها قد انقطعت وانفصلت عما يلي الرأس [ 23 ] . ( مسألة 6 ) : يشترط أن يكون الذبح من القدام [ 24 ] فلو ذبح من القفا وأسرع إلى أن قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الروح
شرح
[ 21 ] تقدم نقل ذلك كله من صاحب الجواهر رحمه اللَّه وكل ذلك من مجرد النقل والدعوى بلا استناد إلى مدرك وثيق أو دليل معتبر . نعم ، لو شهد أهل الخبرة بهذه الأمور بذلك يعتبر قولهم لاعتبار قول أهل الخبرة بالأمور عند متعارف الناس . [ 22 ] لأصالة عدم التذكية عند الشك في حصولها لو لم يكن الشك مستندا إلى الوسواس . [ 23 ] هذا ملازم لجعل الجوزة في طرف الرأس وليس شيئا زائدا عليه . [ 24 ] نصوصا وإجماعا منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية ابن عمار : « النحر في اللبّة والذبح في الحلق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الذبائح الحديث : 1 .، ومنها قوله عليه السّلام في صحيح الشحام : « إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الذبائح الحديث : 3 .، الظاهر في وقوع الذبح أولا على الحلقوم وتقتضيه السيرة المستمرة أيضا .