تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
والشراب ومحله تحت الحلقوم والودجان وهما العرقان الغليظان [ 15 ] المحيطان بالحلقوم أو المري [ 16 ] ، وربما يطلق على هذه الأربعة الأوداج الأربعة [ 17 ] ، واللازم قطعها رأسا [ 18 ] فلا يكفي شقها من دون قطعها وفصلها [ 19 ] .
شرح
[ 15 ] ويطلق عليهما الوريدان أيضا . [ 16 ] الترديد باعتبار مقام الإثبات فإن بعضهم عرّفوهما بأنهما : محيطان بالحلقوم ، وآخرون بأنهما : محيطان بالمري . وهذا النزاع ساقط أصلا لأن الأوداج الأربعة متصلة بعضها مع بعض ولها وحدة اعتبارية اتصالية بلا فرق بين أن يقال : انهما متصلان بالحلقوم أو بالمري لاتصال الأجزاء بعضها مع بعض في لحاظ الوحدة الاتصالية الاعتبارية ، ولعله لذلك اكتفى في النص بقطع الحلقوم لأن قطعه ملازم لقطع الأجزاء بالتمام كما هو ظاهر النص ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الذبائح .، المكتفي به كما هو المشاهد ويعترف به أهل الخبرة بهذه الأمور . [ 17 ] إطلاق هذه الجملة المركبة من اصطلاح الفقهاء ولفظ الأوداج منفردا ورد في النص كما مر . [ 18 ] للإجماع وظهور النصوص المتقدمة في ذلك . [ 19 ] لأصالة عدم التذكية وظهور الفتاوى والنصوص في قطع الأربع كما مر ، ويظهر من الشهيد الثاني الاكتفاء بقطع الحلقوم فقط لما مر من الحديث . وفيه : أنه من قصر النظر على خبر واحد مع قطع النظر عن البقية وقطع النظر عن مراجعة كلمات الأجلة ، وهو مستلزم لتأسيس فقه جديد لا يرتضيه المتشرعة فضلا عن الفقهاء .