كان الوقوع لا يخلو من رجحان [ 13 ] .
( مسألة 4 ) : الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة [ 14 ] الحلقوم وهو مجرى النفس دخولا وخروجا والمرئ وهو مجرى الطعام
شرح
بأس بذبيحة المرود والعود وأشباهها ما خلا السن والعظم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الذبائح الحديث : 5 ..
والكل مخدوش أما الأول فلا وجه له مع كثرة المخالف وكونه اجتهاديا .
وأما الأخير فلقصور السند فلا يصلح لإثبات حكم شرعي ، وأما قول علي عليه السّلام فيحمل على مطلق المرجوحية مع وجود غيره .
[ 13 ] تمسكا بالعموم والإطلاق الدال على الحلية المؤيدة بقاعدة « إباحة المحظورات عند الضرورات » ، الموافق لسهولة الشريعة المقدسة فيحمل انصراف العموم والإطلاق عنه كما أنه يحتمل انصراف النبوي والعلوي إلى المتصل دون المنفصل .
[ 14 ] أرسل ذلك إرسال المسلمات الفقهية وعدّ ذلك في عداد الضروريات الفقهية إن لم تكن مذهبية ، وعليه السيرة المستمرة الفتوائية والعملية قديما وحديثا ، ولكن لم نظفر على لفظ : « الأوداج الأربعة » بالمعنى المطابقي وإن كان يستفاد ذلك منها التزاما ، لأن الموجود فيها « إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الذبائح الحديث : 1 و 3 .، وقوله عليه السّلام : « إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الذبائح الحديث : 1 و 3 .، وقوله عليه السّلام : « الرأس موضع الذكاة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الذبائح الحديث : 1 و 3 .، وقوله عليه السّلام : « النحر في اللبّة والذبح في الحلق » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الذبائح الحديث : 1 و 3 .، وجميع هذه التعبيرات بعد رد بعضها إلى بعض يلازم فري الأوداج الأربعة .