تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
ذبح بغيره مع التمكن منه لم يحل [ 10 ] وإن كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب والفضة وغيرها . نعم ، لو لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها جاز بكل ما يفري أعضاء الذبح ولو كان قصبا أو ليطة أو حجارة حادة أو زجاجة أو غيرها [ 11 ] .
شرح
بين أقسام الحديد . [ 10 ] للأصل والإجماع والنصوص منها قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في خبر أبي بكر الحضرمي : « لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الذبائح الحديث : 3 و 2 .، وعن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ذبيحة العود والحجر والقصبة ؟ فقال : قال علي عليه السّلام : لا يصلح إلا بالحديدة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الذبائح الحديث : 3 و 2 .. [ 11 ] نصوصا وإجماعا منها صحيح الشحام قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الذبائح الحديث : 3 .، وقريب منه خبر عبد الرحمن بن الحجاج وغيره . وفي النبوي صلَّى اللَّه عليه وآله ، « أمرر الدم بما شئت واذكر اسم اللَّه » ( 4 )( 4 ) سنن ابن ماجة كتاب الذبائح باب : 5 الحديث : 3176 .، المحمول على صورة الاضطرار جمعا وإجماعا ، والليطة بفتح اللام القشرة الظاهرة من القصب . وتشهد له القاعدة المعروفة « الضرورات تبيح المحضورات » ، وقاعدة « نفي الضرر والحرج » ، وقاعدة « عدم جواز تفويت المال مع إمكان الاستفادة منه بالوجه الحلال » . ثمَّ أن الأقسام خمسة : الأول : الاضطرار الفعلي إلى الذبح والاضطرار إلى الذبح بغير الحديد