تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
نعم ، في وقوع الذكاة بالسن والظفر مع الضرورة إشكال [ 12 ] وإن
شرح
لعدم وجدان الحديد . الثاني : الاضطرار الفعلي إلى الذبح مع وجود الحديد لأجل الاحتياج إلى شحذه وإخراجه عن غمده مثلا بحيث لو فعل ذلك ماتت الذبيحة ، والظاهر شمول الأدلة للصورتين . الثالث : عدم وجود الحديد إلى مدة يوم مثلا ويضطر في آخر اليوم إلى ذبيحة ، هل يجوز له أن يذبحه في أول اليوم وتكون حلالا ؟ هذا القسم مبنى على أنه هل يجوز البدار في التكاليف الاضطرارية أو لا يجوز ؟ وتقدم البحث عنه في الأصول والأحوط عدم جوازه . الرابع : إيجاد الاضطرار بالاختيار بان كان عنده سكين فألقاه في البحر مثلا ، وهذا القسم مبني على أن التكاليف الاضطرارية هل تشمل ما إذا وجد الاضطرار بالاختيار أو لا ؟ مقتضى الإطلاق الشمول وإن كان الأحوط خلافه . الخامس : تحقق الاضطرار إلى الذبح بغير الحديد لأجل تقية أو ظلم ظالم أو نحو ذلك مقتضى إطلاق المقام الحلية . [ 12 ] نسب الجواز إلى عامة المتأخرين لأن المناط كله إنما هو قطع الحلقوم وفري الأوداج نصا - كصحيح الشحام المتقدم وخبر عبد الرحمن بن الحجاج - وفتوى ، ويتحقق ذلك بكل منهما فلا مجرى حينئذ لأصالة عدم التذكية . ونسب عدم الجواز إلى جمع واستدلوا . تارة : بأصالة عدم التذكية . وأخرى : بالإجماع . وثالثة : بقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « ما انهار الدم وذكر اسم اللَّه عليه فكل غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدي الحبشة » ( 1 )( 1 ) سنن ابن ماجة كتاب الذبائح باب : 5 الحديث : 3178 .، وقريب منه قول علي عليه السّلام : « لا
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 62 | السيد عبد الأعلى السبزواري