( مسألة 3 ) : يشترط في الذبح أن يكون بالحديد مع الاختيار [ 9 ] فإن
شرح
« أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدّد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الذبائح الحديث : 8 و 10 و 3 .، وعن الرضا عليه السّلام في خبر المرزبان : « لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا إليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الذبائح الحديث : 8 و 10 و 3 .، وفي وصية النبي صلَّى اللَّه عليه وآله لعلي عليه السّلام : « يا علي ليس على النساء جمعة - إلى أن قال - : ولا تذبح إلا عند الضرورة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الذبائح الحديث : 8 و 10 و 3 .، ويمكن حمل ما ورد على أنها لا تذبح إلا عند الضرورة على ضرب من الكراهة بعد ظهور الاتفاق على عدم اعتبار الضرورة في حلية ذبيحة المرأة والغلام ، وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : « كانت لعلي بن الحسين عليهما السّلام جارية تذبح له إذا أراد » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الذبائح الحديث : 9 .، وظهوره في عدم الضرورة والاضطرار مما لا ينكر وكذا في المداومة والتكرار ، وعن الصادق عليه السّلام : « لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الذبائح .، وعنه عليه السّلام أيضا في ذبيحة الأغلف ، قال : « كان علي عليه السّلام لا يرى به بأسا » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الذبائح .، وفي خبر المرزبان قال : « سئل أبو الحسن الرضا عليه السّلام عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك ؟ قال : لا بأس به والمرأة والصبي إذا اضطروا إليه » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الذبائح .، وفي غير صورة الاضطرار محمول على الكراهة ، وسئل علي عليه السّلام : « عن الذبائح على غير طهارة فرخص فيه » ( 8 )( 8 ) مستدرك الوسائل باب : 15 من أبواب الذبائح الحديث : 1 ..
وأما الطفل غير المميز والمجنون والسكران فلا تحل ذبيحتهم لعدم حصول القصد منهم وعدم الاعتبار به لو حصل اتفاقا .
[ 9 ] إجماعا ونصوصا منها قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم : « لا ذكاة إلا بحديدة » ( 9 )( 9 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الذبائح الحديث : 1 .، وقريب منه غيره والظاهر عدم الفرق