شرح
فكل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الذبائح الحديث : 38 .، وقريب منه غيره وفيه : أولا معارضته بما عن الصادق عليه السّلام في خبر زيد الشحام قال : « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن ذبيحة الذمي ؟ فقال : لا تأكله إن سمى وإن لم يسم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الذبائح الحديث : 5 و 36 و 25 ..
وثانيا : سقوط اعتباره بإعراض أصحابنا وموافقة غيرنا .
وثالثا : بما رواه أبو بصير قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ذبيحة اليهودي ؟
فقال : حلال ، قلت : وإن سمى المسيح ؟ قال : وانما سمى المسيح فإنه إنما يريد اللَّه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الذبائح الحديث : 5 و 36 و 25 .، ومثله غيره فيسقط حينئذ أثر التسمية وعدمها فلا يبقى موضوع لتلك الأخبار الكثيرة .
الرابع : خبر العقرقوفي قال : « كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب ، فقال لهم أبو عبد اللَّه عليه السّلام قد سمعتم ما قال اللَّه عز وجل في كتابه ، فقالوا له : نحب أن تخبرنا ، فقال لهم : لا تأكلوها ، فلما خرجنا قال أبو بصير : كلها في عنقي ما فيها فقد سمعته وأباه جميعا يأمران بأكلها ، فرجعنا إليه ، فقال لي أبو بصير سله فقلت له : جعلت فداك ما تقول في ذبائح أهل الكتاب ؟ فقال : أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت ؟ قلت :
بلى ، فقال : لا تأكلها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الذبائح الحديث : 5 و 36 و 25 .، وقريب منه غيره ومثل هذه الأخبار ظاهرة في أن الحكم كان مورد التقية فاستفادة الحكم الواقعي مما يظهر منه الجواز لا وجه له كما هو واضح عند أولى الألباب بعد التأمل في أخبار الباب ، فان المستفاد منها ومن التواريخ أن أهل الكتاب كانوا يتصدون ذبائح المسلمين بإشراف من السلطة ، وفي مثله لا بد للإمام عليه السّلام أن يبين الحكم الواقعي في ضمن روايات مختلفة حسب اختلاف الخصوصيات والجهات كما هو دأبهم عليهم السّلام في مثل هذه المسائل .
وهناك أقسام أخرى من الروايات أعرضنا عن ذكرها خوف الإطالة بعد وضوح الحكم .