شرح
في مسألة أكثر النفاس ومسألة فصول الأذان والإقامة ومسألة حكم ركعتي الأخيرتين من الرباعية ومسألة السلام المخرج عن الصلاة ، وأخبار المقام على أقسام :
الأول : المطلقات الدالة على المنع كقول الصادق عليه السّلام الوارد في ذبيحة اليهودي : « لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الذبائح الحديث : 1 و 10 و 30 .، وعنه عليه السّلام أيضا في خبر إسماعيل ابن جابر : « لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى ولا تأكل من آنيتهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الذبائح الحديث : 1 و 10 و 30 .، وعن أبي إبراهيم في خبر المثنى : « في ذبيحة اليهودي والنصراني فقال لا تقربوها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الذبائح الحديث : 1 و 10 و 30 .، إلى غير ذلك مما سيق هذا المساق ، وهي موافقة لأصالة عدم التذكية وموافقة مع المشهور ومخالفة للتقية ومجموعها بعد رد بعضها إلى بعض آب عن التقييد فتكون من محكمات أخبار الباب فلا بد من العمل بها إلا أن يقوم دليل قطعي على الخلاف .
الثاني : خبر يونس بن بهمن عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « أهدى إليّ قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها وعمل لي فالوذجة فآكله ؟ فقال عليه السّلام : لا بأس به » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الذبائح الحديث : 40 و 41 .، وخبر إسماعيل بن عيسى قال : « سألت الرضا عليه السّلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم ؟ فقال : نعم » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الذبائح الحديث : 40 و 41 .، وفيه : أنه قاصر السند وموافق للعامة ومخالف للمشهور ومعارض بما هو أرجح منها من جهات فكيف يصح الاعتماد عليه ؟ !
الثالث : ما علَّقت الحلَّية والحرمة على تحقق التسمية وعدمه فيحل في الأول دون الأخير ، وهي أخبار كثيرة منطوقا ومفهوما منها قول الباقرين عليهما السّلام في الصحيح في ذبائح أهل الكتاب : « فإذا شهدتموهم وقد سمّوا اسم اللَّه فكلوا ذبائحهم وإن لم تشهدوهم فلا تأكلوا ، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سمّوا