تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
بعد ما أخذت قبل أن تموت حلّ [ 167 ] ، كما مرّ في السمك كما أنه لو فرض كون النار آلة صيد الجراد بأنه لو أججها اجتمعت من الأطراف وألقت أنفسها فيها فأجّجها لذلك فاجتمعت واحترقت بها لا يبعد حلية ما أحرقت بها من الجراد ، لكونها حينئذ من آلات الصيد كالشبكة والحظيرة للسمك . ( مسألة 10 ) : لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران [ 168 ] وهو المسمى بالدبّا - على وزن العصا - وهو الجراد إذا تحرك ولم تنبت بعد أجنحته .
شرح
إلى أصالة عدم التذكية الشاملة لها . [ 167 ] للإطلاق والاتفاق بعد تحقق الأخذ والاصطياد . [ 168 ] نصوصا وإجماعا منها صحيح ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : « سألته عن الدبا من الجراد أيؤكل ؟ قال : لا يحل حتى يستقل بالطيران » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الذبائح الحديث : 1 .. ثمَّ انه يستفاد من توسعة الأمر في التذكية أنه لا يعتبر في صيد السمك والجراد البلوغ والذكورة والعقل ، فيحل صيد الصبي والمرأة والمجنون كل ذلك لما تقدم وتفضل من اللَّه العظيم .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 54 | السيد عبد الأعلى السبزواري