وحلية أكله [ 144 ] .
شرح
بالقسم الثاني إلا العمّاني واستظهر من المحقق الأردبيلي والسبزواري ومال إليه في المستند أيضا ، لكن البحث في الشهرة المرجحة للقسم الأول هل هي اجتهادية أو تعبدية ؟ وأصالة عدم التعبدية في أنظار الفقهاء إلا ما خرج بالدليل تعين الأولى ، فلا وقع لمثل هذه الشهرة حتى تكون مرجحة في هذه المسألة العامة البلوى خصوصا في هذه الأعصار التي تموت في المكائن الحديثة الصائدة للأسماك في داخل الماء آلاف منها على ما يقولون وجريان أصالة عدم التذكية مع العلم بتحقق التذكية في بعضها لا وجه له .
إن قيل : إن القسم الأول معلَّل وبناؤهم على أن الخبر المعلَّل مقدم على غيره عند المعارضة .
يقال : القسم الثاني أيضا كذلك ، مع أن كون التعليل من المرجحات لم يثبت بدليل عقلي ولا نقلي .
[ 144 ] كما عن الشيخ واستحسنه المحقق في الشرائع ، والبحث فيه .
تارة : بحسب الأصل .
وأخرى : بحسب الأدلة ، أما الأولى فاستصحاب بقاء الحياة إلى ما بعد الخروج يكفي في الحلية لوقوع الموت حينئذ في خارج الماء وجدانا بعد إثبات الحياة بالأصل أو بطريق آخر ، ولا فرق فيه بينما إذا علم تاريخ الخروج وشك في تاريخ الموت وعدمه لأنه حينئذ يصير من سنخ الموضوعات المركبة المتحقق بعض اجزائها بالأصل وبعض أجزائها بالوجدان ، ومع جريان هذا الأصل لا تجري أصالة عدم التذكية كما لا يخفى .
نعم ، لو أريد بجريان نفس الأصل إثبات أن الموت وقع بعد الخروج من الماء فهو مثبت لا ينفع .
وأما الثانية : فاستدل للحلية .