تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
( مسألة 4 ) : لو أخرج السمك من الماء حيا ثمَّ أعاده إلى الماء مربوطا أو غير مربوط فمات فيه حرم [ 145 ] . ( مسألة 5 ) : لو طفي السمك على الماء وزال امتناعه بسبب من الأسباب - مثل أن ضرب بمضراب أو بلع ما يسمى بالزهر في لسان بعض الناس أو غير ذلك - فإن أدركه إنسان وأخذه وأخرجه من الماء قبل أن يموت حل [ 146 ] ، وإن مات على الماء حرم [ 147 ] ، وإن ألقى الزهر أحد فبلعه السمك وصار على وجه الماء لم يملكه الملقي ما لم يأخذه فلو أخذه غيره ملكه [ 148 ] من غير فرق بين ما إذا لم يقصد سمكا معينا [ 149 ] ، كما إذا ألقاه في الشط فبلعه بعض السموك أو قصد سمكا معينا وألقاه له فبلعه فطفي على الماء على
شرح
وأما الثالث : فهو بلا شاهد عليه من عقل أو نقل . وأما الأخير فلا وجه له مع استصحاب بقاء الحياة وطريق الاحتياط واضح . [ 145 ] لأنه مات فيما فيه حياته مع أنه منصوص في الجملة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الذبائح .كما مر . [ 146 ] لأنه أخذ من الماء حيا فمقتضى الإطلاق والاتفاق حليته . [ 147 ] لأنه مات فيما فيه حياته فتحرم بلا إشكال . [ 148 ] أما أنه لم يملكه الملقي فلفرض أنه لم يأخذه وقد مر أن تملك السمك يحصل بالأخذ ، وأما أنه يملكه من أخذه بقصده فلوجود المقتضي له - وهو البقاء على الإباحة الأولية وتحقق الأخذ وفقد المانع فلا بد من ترتب الأثر عليه . [ 149 ] لعدم تحقق الحيازة حينئذ ، لاعتبار توجه القصد فيها إلى ما هو متعين .