كافر أو أخذه فمات بعد أخذه حل [ 133 ] سواء كان كتابيا أو غيره [ 134 ] .
نعم ، لو وجده في يده ميتا لم يحل أكله [ 135 ] ما لم يعلم أنه قد مات خارج الماء بعد إخراجه أو أخذه بعد خروجه [ 136 ] وقبل موته ، ولا يحرز ذلك بكونه في يده ولا بقوله لو أخبر به [ 137 ] بخلاف ما إذا كان في يد المسلم فإنه يحكم بتذكيته حتى يعلم خلافها [ 138 ] .
( مسألة 2 ) : لو وثبت من الماء سمكة إلى السفينة لم تحل ما لم تؤخذ باليد ولم يملكه السفّان ولا صاحب السفينة بل كل من أخذه ملكه [ 139 ] .
شرح
بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الذبائح الحديث : 9 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
[ 133 ] للإطلاق - كما مر - والاتفاق وظواهر النصوص منطوقا ومفهوما كما تقدم .
[ 134 ] لإطلاق قولهم عليهم السّلام : « انما صيد الحيتان أخذها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الذبائح الحديث : 5 و 9 .، مضافا إلى ما مر وصحيح الحلبي : « صيد المجوسي - إلى أن قال - ويسمون بالشرك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الذبائح الحديث : 5 و 9 ..
[ 135 ] لأصالة عدم التذكية إلا إذا قامت عليها حجة معتبرة .
[ 136 ] لتحقق التذكية حينئذ فيحل قهرا .
[ 137 ] لعدم الاعتبار بيده ولا بقوله إلا إذا علم بالخلاف .
[ 138 ] لاعتبار قول المسلم ويده وسوقه في التذكية نصا ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الذبائح .، وإجماعا بين المسلمين .
[ 139 ] أما عدم حليته ما لم يؤخذ باليد فلأصالة عدم التذكية بعد كون تذكية السمك أخذه من الماء حيا كما تقدم ، والمفروض عدم تحقق ذلك .
وأما عدم ملكية السفّان ولا صاحب السفينة له فللأصل بعد عدم حصول تسبب منهما للتملك والحيازة ، وأما أن كل من أخذه ملكه فلوجود المقتضي له -