وأحوطهما الثاني بل لا يخلو من قوة [ 143 ] .
نعم ، لو أخرج الشبكة من الماء فوجد بعض ما فيه من السمك أو كلَّه ميتا ولم يدر أنه قد مات في الماء أو بعد خروجه لا يبعد البناء على الثاني
شرح
بلا إشكال .
[ 143 ] نسب ذلك إلى الشهرة وعن الجواهر وصفها بالعظمة ، وعن المستند إنكار كونها عظيمة لصحيح عبد الرحمن بن سيابة عن الصادق عليه السّلام « السمك يصاد ثمَّ يجعل في شيء ثمَّ يعاد في الماء فيموت فيه ، فقال : لا تأكل لأنه مات في الذي فيه حياته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الذبائح الحديث : 2 و 1 .، وعنه عليه السّلام أيضا : « رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتوكل ؟ فقال عليه السّلام : لا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الذبائح الحديث : 2 و 1 .، وعنه أيضا : « رجل صاد سمكا وهن أحياء ثمَّ أخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال : ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما كان فيه حياته » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الذبائح الحديث : 1 و 3 و 2 ..
وعن العمّاني حلَّية ما مات في الآلة المعمولة في الصيد للصحيح عنه عليه السّلام أيضا : « الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها ، فقال : لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الذبائح الحديث : 1 و 3 و 2 .، وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « في رجل نصب شبكة في الماء ثمَّ رجع إلى بيته وتركها منصوبة فأتاها بعد ذلك ، وقد وقع فيها سمك فيموتنّ ، فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الذبائح الحديث : 1 و 3 و 2 .، والسند صحيح والدلالة معتبرة والمعارضة بين قسمي الأخبار متحققة ، وحمل القسم الأول على الكراهة حمل شائع في الفقه ، وحمل القسم الثاني على ما إذا مات في خارج الماء كما عن صاحب الجواهر بعيد عن سياقه فتصل النوبة إلى المرجحات الخارجية المنحصرة بالشهرة ، وهي مع القسم الأول إذ لم يعمل