شرح
تارة : بما مر من الصحيحين السابقين أحدهما لعبد الرحمن بن سيابة عن الصادق عليه السّلام والآخر لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام .
وأخرى : بقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح مسعدة بن صدقة : « إذا ضرب صاحب الشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الذبائح الحديث : 4 و 6 .، وعن علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : قال « سألته عن الصيد نحبسه فيموت في مصيدته أيحل أكله ؟ قال عليه السّلام : إذا كان محبوسا فكله فلا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الذبائح الحديث : 4 و 6 ..
وثالثة : بالمستفيضة الدالة على أنه إذا اجتمع الحلال والحرام فهو حلال إلا أن يعرف الحرام بعينه ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 61 من أبواب الأطعمة المباحة وباب : 4 من أبواب ما يكتسب به ..
ونسب إلى المشهور الحرمة واستدل لهم . .
تارة : بما ورد من أنه ما اجتمع فيه الحلال والحرام إلا وغلب الحرام ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 5 ويستفاد ذلك من الروايات باب :
36 من أبواب الأطعمة المحرمة ..
وأخرى : بما مر من الأخبار الدالة على أن ما مات فيما فيه حياته لا تحل ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الذبائح ..
وثالثة : تحمل الأخبار - المتقدمة - الدالة على الحلية على غير المحصور .
ورابعة : بأصالة عدم التذكية .
ونوقش في الكل أما الأولى فلا ريب في أنه من باب مطلق الرجحان والتنزه بقرينة غيره .
وأما الثاني فهو صحيح فيما إذا أحرز ذلك بوجه معتبر لا فيما إذا لم يمكن إثبات الموت في الماء بوجه معتبر .