أخذه إنسان قبل أن يموت [ 129 ] وحرم لو مات قبل الأخذ [ 130 ] ، وإن أدركه حيا ناظرا إليه على الأقوى [ 131 ] .
( مسألة 1 ) : لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه التسمية ، كما أنه لا يعتبر في صائدة الإسلام [ 132 ] ، فلو أخرجه
شرح
والجراد إذا أخرج من الماء حيا فهو ذكي ، والأرض للجراد مصيدة وللسمك قد تكون أيضا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الذبائح الحديث : 3 ..
[ 129 ] إجماعا ونصوصا تقدم بعضها .
[ 130 ] للأصل وظواهر النصوص منطوقا ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 34 من أبواب الذبائح الحديث : 1 .، مضافا إلى ظهور الإجماع .
[ 131 ] وهو المشهور ولم يعرف الخلاف إلا من نهاية الشيخ رحمه اللَّه فاكتفى في الحلَّية بإدراكه خارج الماء يضطرب وإن لم يأخذه ، لبعض الإطلاقات اللازم حملها على صورة الأخذ ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الذبائح الحديث : 4 و 5 و 2 .ولخبر أبي حفص عن الصادق عليه السّلام : « إن عليا عليه السّلام كان يقول في صيد السمك إذا أدركها وهي تضطرب ببدنها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الذبائح الحديث : 4 و 5 و 2 .، وقريب منه غيره ولكن أسقطها عن الاعتبار إعراض المشهور والمعارضة بما هو الأرجح من وجوه كما مر .
[ 132 ] كل ذلك للإطلاق والاتفاق وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام « سألته عن صيد الحيتان وإن لم يسم ؟ فقال : لا بأس » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الذبائح الحديث : 1 و 3 .، وعنه عليه السّلام : « عن صيد المجوس ؟ فقال : لا بأس إذا أعطوكه احياء والسمك أيضا وإلا فلا تجوز شهادتهم إلا أن تشهده » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الذبائح الحديث : 1 و 3 .، وفي صحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا : « انه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك ؟ فقال : لا