( مسألة 24 ) : الظاهر أنه يكفي في تملك النحل غير المملوكة أخذ أميرها [ 125 ] ، فمن أخذه من الجبال مثلا واستولى عليه يملكه ويملك كل ما تتبعه من النحل مما تسير بسيرة وتقف بوقوفه وتدخل الكن وتخرج منه بدخوله وخروجه .
( مسألة 25 ) : لو صاد مجنون حيوانا يحل صيده إن تحقق منه القصد وسائر الشرائط وكذا المرأة [ 126 ] .
شرح
كما تقدم في غير المقام .
[ 125 ] لأن الاستيلاء على الأمير المطاع استيلاء على المأمور المطيع عرفا واعتبارا ، وكذا كل ما كان من هذا القبيل من الطيور ونحوها .
[ 126 ] لشمول إطلاق الأدلة لهما من غير تقييد بلا فرق في الصيد بين الإرسال والرمي أو التمليك .