تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
الطير فإن كان مقصوص الجناحين كان بحكم ما علم أن له مالكا [ 115 ] فيرد إلى صاحبه إن عرف وإن لم يعرف كان لقطة [ 116 ] . وأما إن ملك جناحيه يتملك بالاصطياد [ 117 ] إلا إذا كان له مالك معلوم فيجب عليه رده إليه [ 118 ] ، والأحوط فيما إذا علم أن له مالكا ولم يعرفه أن يعامل معه معاملة اللقطة ومجهول المالك كغير الطير [ 119 ] .
شرح
[ 115 ] لفرض إحراز جريان اليد عليه عرفا فيخرج عن موضوع الاصطياد قهرا مضافا إلى الإجماع ومفهوم نصوص كثيرة منها قول علي عليه السّلام : « لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الصيد الحديث : 4 و 5 و 2 .، وعن الصادق عليه السّلام في خبر زرارة : « في رجل صاد حماما أهليا ، قال : إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الصيد الحديث : 4 و 5 و 2 .والمراد بملك الجناح كما في بعض الروايات أو الجناحين كما في بعضها الآخر ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الصيد الحديث : 4 و 5 و 2 .القدرة على الطيران . [ 116 ] لعين ما تقدم في سابقة من غير فرق . [ 117 ] للإجماع والنصوص منها قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الصيد الحديث : 1 .، وتدل عليه عمومات أدلة الصيد وإطلاقاتها منطوقا ومفهوما كما تقدم . [ 118 ] نصوصا وإجماعا بل ضرورة من الفقه فعن أبي الحسن عليه السّلام في خبر محمد بن الفضيل : « عن صيد الحمامة تسوى نصف درهم أو درهما ، قال عليه السّلام : إذا عرفت صاحبه فرده عليه وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الصيد الحديث : 2 .. [ 119 ] مقتضى انطباق عنوان مجهول المالك عليه لغة وعرفا هو الجزم
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 40 | السيد عبد الأعلى السبزواري