للغير [ 111 ] ، ولو من جهة وجود آثار اليد التي هي أمارة على الملك فيه كما إذا كان طوق في عنقه أو قرط في أذنه أو شدّ حبل في أحد قوائمه [ 112 ] وأما إذا علم ذلك [ 113 ] لم يملكه الصائد بل يرد إلى صاحبه إن عرفه وإن لم يعرفه يكون بحكم اللقطة ومجهول المالك [ 114 ] ، وأما
شرح
الثاني و « الناس مسلطون على أموالهم » ( 1 )( 1 ) البحار ج : 2 صفحة 272 الطبع الحديث .، فلا يصح أخذه منه بغير رضاه مضافا إلى ما مر من ظاهر النص والفتوى .
[ 111 ] لأنّه مع إحراز كونه ملكا للغير يخرج عن موضوع الاصطياد وملك الصائد له تخصصا لما مر غير مرة من أن الصيد وملكية الصائد له إنما يتحقق في المباح الأصلي دون ما كان ملكا للغير .
[ 112 ] لأن هذه كلها أمارات معتبرة على استيلاء الغير عليه ودخوله تحت يد الغير ، وبعد استيلاء الغير عليه يخرج عن موضوع الصيد تخصصا ولا وجه حينئذ للتمسك بإطلاق الأدلة الدالة على أن الاصطياد يوجب ملكية الصائد ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 37 و 38 من أبواب الصيد .، لعدم جريان تلك الأدلة في الفرض تخصصا ويستفاد ما قلناه من مجموع الروايات ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الصيد .، منطوقا ومفهوما مضافا إلى مسلَّمية الحكم لديهم .
[ 113 ] يكفي الاطمئنان العرفي ولو لم يكن من العلم المنطقي .
[ 114 ] أما وجوب رده إلى صاحبه مع حرمته فلقاعدة « اليد » بل الأدلة الأربعة كما تقدم غير مرة ( 4 )( 4 ) راجع ج : 21 صفحة : 287 .، وأما كونه من مجهول المالك مع عدم معرفته فلتحقق موضوعه فيترتب عليه الحكم قهرا ، وتقدم بعض الكلام في الخمس ويأتي في كتاب اللقطة إن شاء تعالى أيضا .