تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
الكفر إذا وجد فيها مسلم احتمل تولد اللقيط منه [ 229 ] ، وإن كان في دار الكفر ولم يكن فيها مسلم أو كان ولم يحتمل كونه منه يحكم بكفره [ 230 ] ، وفيما كان محكوما بالإسلام لو أعرب عن نفسه الكفر بعد البلوغ يحكم بكفره [ 231 ] ، لكن لا يجري عليه حكم المرتد الفطري على الأقوى [ 232 ] . ( مسألة 6 ) : اللقيط محكوم بالحرية [ 233 ] ما لا يعلم خلافه أو أقرّ
شرح
[ 229 ] تغليبا لحكم الإسلام الذي يعلى ولا يعلى عليه ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب موانع الإرث .، واستقرت على ذلك سيرة الفقهاء فتوى وعملا . [ 230 ] لانتفاء الإسلام النفسي والتبعي عنه حينئذ فلا معنى للحكم بإسلامه وحديث « كل مولود يولد على الفطرة » ( 2 )( 2 ) راجع ج : 1 صفحة : 391 .، على فرض اعتبار سنده لا وجه للأخذ بإطلاق دلالته إذ يحتمل فيه أن المراد يولد على استعداد بفطرته لقبول الإسلام لو عرض عليه ذلك لا أن المراد الإسلام الفعلي ولو لم يكن نفسيا ولا تبعيا . [ 231 ] لأنه لا منشأ حينئذ لإسلامه لا التبعي لخروجه عنه بالبلوغ واختياره الكفر ولا المباشري لفرض اختياره الكفر فيكفر لا محالة . [ 232 ] بناء على سبق الإسلام المباشري الاستقلالي في تحقق الارتداد ولا يحكم بارتداده لعدم موضوع له حينئذ . وأما بناء على كفاية سبق الإسلام التبعي فيه فيحكم عليه به وتقدم في كتاب الطهارة ، ويأتي في كتاب الحدود ما يناسب المقام . [ 233 ] للأصل والإجماع والنصوص منها صحيح ابن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن اللقيط ؟ فقال : حر لا يباع ولا يوهب » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب اللقطة الحديث : 5 .، وعن الصادق عليه السّلام :
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 355 | السيد عبد الأعلى السبزواري