تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
خاتمة وفيها مسائل الأولى : قد مر اعتبار القصد في تملك اللقطة إن لم يوجد صاحبها بعد تعريفها في تمام السنة ويكفي الإجمالي الارتكازي منه [ 242 ] . الثانية : لو ذكر شخص علامات اللقطة ولكن علم الملتقط انها كانت في يده على نحو غير مشروع - من الغصب أو السرقة أو المعاوضات الباطلة - ليس له دفع المال إليه وإن ذكر العلائم المعلومة [ 243 ] . الثالثة : إذا تضرر الملتقط بتعريف اللقطة أو يقع به في الحرج والشدة يسقط التعريف [ 244 ] ،
شرح
[ 242 ] لأصالة عدم حصول الملكية إلا بذلك وإن كان مقتضى بعض الإطلاقات مثل قوله عليه السّلام : « فهي لك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب اللقطة الحديث : 2 .، وقريب منه غيره عدم اعتباره لكن من جهة الشك في كونه واردا مورد البيان من هذه الجهة يشكل التمسك به ، ويدل على ما ذكرنا من كفاية الإجمالي منه بعض الأخبار كما مر ( 2 )( 2 ) راجع صفحة : 319 .، فيكفي الأقل منه . [ 243 ] لقاعدة اليد وعدم الإذن الشرعي في الدفع إليه بعد تحقق هذا العلم فيرجع إلى صاحبه الشرعي أو الحاكم . [ 244 ] لقاعدة نفي الحرج والضرر .