تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
( مسألة 4 ) : يشترط في الملتقط البلوغ والعقل والحرية [ 226 ] وكذا الإسلام إن كان اللقيط محكوما بالإسلام [ 227 ] . ( مسألة 5 ) : لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام [ 228 ] وكذا لقيط دار
شرح
مشكل لأن عدم قصد الرجوع أعم من تحقق عنوان التبرع والمجانية كما مر غير مرة . [ 226 ] أما اعتبار الأولين فلإجماع الفريقين مع قصورهما عن الولاية والحضانة . وأما الأخير فادعى عليه الإجماع وأنه لا يقدر على شيء ، وفي شمول الدليلين لما إذا كان بإذن المولى إشكال وعن الصادق عليه السّلام في خبر أبي خديجة « في المملوك يأخذ اللقطة ؟ فقال : وما للمملوك واللقطة والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي أن يعرّفها سنة في مجمع فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله ، فإن مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم ، فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب اللقطة الحديث : 1 .، ولكن ذيله ظاهر في اللقطة المالية إذ لا يجب التعريف في اللقيط على الملتقط كما مر في ( مسألة 2 ] . [ 227 ] لأنه نحو ولاية ولا ولاية للكافر على من حكم بإسلامه ولظهور الإجماع من غير المحقق في الشرائع والنافع فيظهر منه التردد وتبعه تلميذه ، ومعلومية عدم جواز مثل هذه الولاية من مذاق الشرع للكافر على المسلم . [ 228 ] للإجماع والسيرة وظاهر الحال وهذا هو الإسلام التبعي والإسلام المباشري هو الإقرار بالشهادتين ، ويعتبر فيه البلوغ والعقل فلا موضوع له بالنسبة إلى اللقيط لما مر من اعتبار عدم البلوغ فيه فالإسلام التبعي ورد في المجنون وغير المميّز .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 354 | السيد عبد الأعلى السبزواري