إذا لم يفد القطع بكونه المالك [ 198 ] .
نعم ، نسب إلى الأكثر [ 199 ] أنه إن أفاد الظن جاز دفعها إليه ، فإن تبرع بالدفع عليه لم يمنع وإن امتنع لم يجبر [ 200 ] ،
شرح
[ 198 ] لما مر من اعتبار العلم بكونه مالكا .
[ 199 ] نسبه في جامع المقاصد إلى المشهور ونسب إلى اللمعة والتحرير جواز الدفع ولو لم يحصل الظن وتمسكوا لما قالوه .
تارة : بإطلاق مثل قولهم عليهم السّلام : « فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب اللقطة الحديث : 1 و 2 .، وقوله عليه السّلام : « فإن جاء صاحبها دفعها إليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب اللقطة الحديث : 1 و 2 ..
وأخرى : بالنبوي الذي أمر فيه بحفظ : « عقاصها ووكائها ثمَّ عرّفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك » ( 3 )( 3 ) سنن البيهقي ج : 6 صفحة : 185 .، الظاهر في كفاية مجرد التوصيف في الرد .
وثالثة : بندرة حصول العلم وصعوبة إقامة البينة .
ورابعة : بأنه من المدعي بلا معارض .
والكل مخدوش في مقابل الأدلة الأربعة الدالة على وجوب رد الأمانات إلى أهلها كما مر .
أما الأخبار فهي في مقام بيان أصل وجوب الرد في الجملة لا في مقام بيان الخصوصيات من كل جهة حتى نتمسك بإطلاقها .
وأما الثالث : فلإمكان تحصيل الاطمئنان العادي من القرائن وأما الأخير فلا كلية فيه إلا مع اعتضاده بقرائن خارجية هذا مع قول أبي الحسن الرضا عليه السّلام في الطير : « إن جاءك طالب لا تتهمه ردّه عليه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب اللقطة الحديث : 1 .[ 200 ] هذه الجملة كعبارة المحقق في الشرائع ، والمحقق في شرائعه لسان