التعريف فليس هو بحكم اللقطة من هذه الجهة [ 193 ] .
( مسألة 43 ) : لو التقط شيئا فبعد ما صار في يده ادعاه شخص حاضر وقال : « إنه مالي » يشكل دفعه إليه بمجرد دعواه [ 194 ] ، بل يحتاج إلى البيّنة [ 195 ] إلا إذا كان بحيث يصدق عرفا أنه في يده أو ادعاه قبل أن يلتقطه فيحكم بكونه ملكا للمدعي ولا يجوز له ان يلتقطه [ 196 ] .
( مسألة 44 ) : لا يجب دفع اللقطة إلى من يدعيها إلا مع العلم أو البينة [ 197 ] ، وإن وصفها بصفات وعلامات لا يطلع عليها غير المالك غالبا
شرح
الأجر وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب اللقطة الحديث : 1 ..
[ 193 ] للأصل والإجماع وظاهر الحديث فالأقسام أربعة : اللقطة المطلقة التي يتخير الملتقط فيها بين الأمور الثلاثة ، ولقطة الحرم التي يتخير فيها بين أمرين ، وهذا القسم من اللقطة التي يتعين فيها التصدق ومجهول المالك .
[ 194 ] لوجوب رد الأمانات إلى أهلها كما مر في كتاب الوديعة ، والمفروض الشك في أنه من أهلها أو لا .
[ 195 ] لأنها حجة شرعية فيثبت بها أنه صاحب المال .
[ 196 ] لأن اللقطة عبارة عما ليس عليها يد فعلا ولا مدع فعلي للملكية وإذا صدق عرفا أنه في يده تكون يده أمارة الملكية فلا يجوز أخذه منه بغير إذنه وكذا إذا ادعى أنه منه قبل الالتقاط .
[ 197 ] للأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل الدالة على وجوب رد الأمانات إلى أهلها - كما مر في كتاب الوديعة - ولا يثبت ذلك إلا بالعلم الوجداني أو البينة الشرعية .