تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
كالدخلانية المعدّة لأهله وعياله فهو له [ 185 ] ، وإن كانت مما يتردد فيها الناس كالبرّانية المعدّة للأضياف والواردين والعائدين والمضايف ونحوها فهو لقطة يجري عليه حكمها [ 186 ] ، وإن وجد في صندوقه شيئا ولم يعلم أنه ماله أو مال غيره فهو له [ 187 ] إلا إذا كان غيره يدخل يده فيه أو يضع فيه شيئا فيعرّفه ذلك الغير فإن أنكره كان له لا لذلك الغير فإن ادعاه دفعه إليه [ 188 ] ، وإن قال لا أدري فالأحوط التصالح [ 189 ] . ( مسألة 42 ) : لو أخذ من شخص مالا ثمَّ علم أنه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي وعدوانا ولم يعرف المالك يجري عليه حكم مجهول المالك لا اللقطة ، لما مر أنه يعتبر في صدقها الضياع عن المالك ولا ضياع في هذا الفرض [ 190 ] . نعم ، في خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالا ثمَّ تبين أنه مال غيره
شرح
[ 185 ] للظاهر والإجماع والنص ففي صحيح جميل عن الصادق عليه السّلام : « في رجل وجد في منزله دينارا ، قال : يدخل منزله غيره ؟ قلت : نعم كثير ، قال عليه السّلام : هذا لقطة ، قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا ، قال عليه السّلام : يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا ؟ قلت : لا ، قال : فهو له » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب اللقطة الحديث : 1 .. [ 186 ] لصدق الموضوع عرفا فيترتب حكم الالتقاط قهرا . [ 187 ] الكلام في الصندوق عين الكلام في الدار كما مر فلا وجه للتكرار . [ 188 ] لأنه من الدعوى بلا معارض فلا يحتاج إلى إقامة البينة . [ 189 ] للعلم الإجمالي المردد بينهما فلا بد لهما من التراضي . [ 190 ] بل المال المعلوم مأخوذ من يد شخص معلوم ولكن مالكه الحقيقي غير معلوم فالأقسام ثلاثة :