يكن له مالك سابق غير السمك بحكم السمك [ 183 ] ، كما إذا اصطاد غزالا فوجد في جوفه شيئا وإن كان الأحوط إجراء حكم اللقطة أو المجهول المالك عليه [ 184 ] .
( مسألة 41 ) : لو وجد في داره التي يسكنها شيئا ولم يعلم أنه ماله أو مال غيره فإن لم يدخلها غيره أو يدخلها آحاد من الناس من باب الاتفاق
شرح
لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم فجاء سائل فدق الباب ، فقال له الرجل : ادخل ، فدخل ، فقال له : خذ أحد الكيسين فأخذ أحدهما وانطلق فلم يكن بأسرع من أن دق السائل الباب ، فقال له الرجل : ادخل فدخل فوضع الكيس في مكانه ثمَّ قال : كل هنيئا مريئا أنا ملك من ملائكة ربك إنما أراد ربك أن يبلوك فوجدك شاكرا ثمَّ ذهب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب اللقطة الحديث : 1 .، ولا موضوع للتعريف لاحتمال أن السمكة ابتلعتها من البحر .
واحتمال أن حيازة الصائد حيازة لما في جوفها بعيد لتوقف الحيازة على القصد ولو إجمالا ولا يكون ما في جوف السمكة غير أمعائها مورد قصد حيازة الصائد .
كما أن المناقشة في سند الأحاديث في مورده لا وجه لها بعد الاعتماد عليها في الفقه وكتب الحديث نقلا وفتوى .
[ 183 ] لأن المناط كله عدم السبق بيد مالك محترم المال على ما في الجوف وهو حاصل في الجميع هذا إذا لم تكن أمارة على الخلاف وإلا فلا بد من التعريف .
[ 184 ] لضعف الأخبار والإجماع على فرض تحققه محتمل الاستناد إليها فيشكل الاعتماد حينئذ على كل منهما .