مجهول المالك [ 177 ] ، فيتصدق به بعد اليأس عن المالك [ 178 ] .
( مسألة 40 ) : لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره فإن كان غير السمك كالغنم والبقر عرّفه صاحبه السابق فإن ادعاه دفعه إليه [ 179 ] ، وكذا إن قال لا أدري على الأحوط [ 180 ] .
وإن أنكره كان للواجد [ 181 ] ، وإن وجد شيئا لؤلؤة أو غيرها في جوف سمكة اشتراها من غيره فهو له [ 182 ] ، والظاهر أن الحيوان الذي لم
شرح
إجماع الغنية ما إذا كان المال من الأزمنة القديمة الذي مر حكمه .
[ 177 ] وجه الاحتياط معلوم لا يحتاج إلى البيان
[ 178 ] لأنه حكم مجهول المالك كما مر .
[ 179 ] إجماعا ونصا ففي صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك ؟ فوقع عليه السّلام : « عرّفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك اللَّه إياه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب اللقطة الحديث : 1 .، واعتبار القيدين اللذين ذكرا في المتن يظهر من الحديث كما هو واضح ومقتضى إطلاقه عدم اعتبار البينة أيضا .
[ 180 ] وجه الاحتياط أن اليد الفعلية السابقة على الشيء يد على جميع ما فيه .
واحتمال أن مفهوم قوله عليه السّلام : « فإن لم يكن يعرفها » يشمل صورة إظهار عدم المعرفة وصورة الجهل بها فتخرج صورة واحدة فقط وهي صورة الإنكار .
[ 181 ] بلا إشكال فيه من أحد حينئذ .
[ 182 ] إجماعا ونصوصا منها خبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام : « إن رجلا عابدا من بني إسرائيل كان محارفا ، فأخذ غزلا فاشترى به سمكة فوجد في بطنها