تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
إلى وارثه [ 169 ] ، وإن كان بعد التعريف وقبل التملك يتخير وارثه بين الأمور الثلاثة [ 170 ] ، وإن كان قبل التعريف أو في أثنائه يتولاه وارثه في الأول ويتمه في الثاني [ 171 ] ، وهو مخير بين الأمور الثلاثة ولو تعددت الورثة كان حكمهم حكم الملتقط المتعدد مع وحدة اللقطة ، وقد مر حكمه [ 172 ] في بعض المسائل السابقة . ( مسألة 39 ) : لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير سواء كانت ملكا أو مستأجرة أو مستعارة بل أو مغصوبة عرفه الساكن ، فإن ادعى ملكيته
شرح
ثمَّ ان الفرق بين اللقطة ومجهول المالك من جهات : الأولى : التعريف في مجهول المالك غير محدود شرعا بحد معين بل حده اليأس عن الظفر بالمالك بخلاف اللقطة فإنه محدود بما مر . الثانية : بعد اليأس عن المالك في مجهول المالك يتعين التصدق بخلاف اللقطة فإنها بعد التعريف يتخير بين الأمور الثلاثة . الثالثة : لا فرق في مجهول المالك بين الدرهم والأقل منه بخلاف اللقطة كما مر . الرابعة : اللقطة تختص بالعين ومجهول المالك يشمل العين والدين . الخامسة : حكم مجهول المالك يعم مورد العلم بالمالك مع عدم إمكان الوصول إليه عند جمع بخلاف اللقطة . [ 169 ] لعموم أدلة الإرث الشامل لهذا النحو من الملك أيضا . [ 170 ] لانتقال هذا الحق إلى الوارث لعموم ما تركه الميت من حق فلوارثه ( 1 )( 1 ) تقدم ما يتعلق بهذه الرواية في ج : 18 صفحة : 153 .، مضافا إلى الإجماع . [ 171 ] لما مر في سابقة من غير فرق . [ 172 ] وتقدم دليله فراجع .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 341 | السيد عبد الأعلى السبزواري