تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
المثل أو القيمة ، وإن وجد بعد ما تصدق به فليس له أن يرجع إلى العين وإن كانت موجودة عند المتصدق له ، وإنما له أن يرجع على الملتقط ويأخذ منه بدل ما له إن لم يرض بالتصدق [ 151 ] ، وإن رضي به لم يكن له الرجوع عليه وكان أجر الصدقة له [ 152 ] ، هذا إذا وجد المالك وأما إذا لم يوجد فلا شيء عليه في الصورتين [ 153 ] . ( مسألة 32 ) : لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم
شرح
المالك حتى لو ظهر بعد تعريف سنة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب اللقطة الحديث : 3 و 5 .، مطلقا ولو بعد التملك الظاهري ، وقولهم عليهم السّلام : « اجعلها في عرض مالك » أو « هي كسبيل مالك » كما مر مفاده جواز التصرف فيها شرعا تسهيلا على الناس لا سقوط الضمان مطلقا حتى لو ظهر المالك وطلبها . [ 151 ] إجماعا ونصوصا منها ما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام : « سألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرّفها سنة ثمَّ يتصدق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدق بها ولمن الأجر ؟ هل عليه أن يردّ على صاحبها ؟ أو قيمتها ؟ قال : هو ضامن لها والأجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب اللقطة الحديث : 14 و 2 .. ومنها ما عن علي عليه السّلام : « يعرّفها فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له وإن كره ذلك احتسبها والأجر له » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب اللقطة الحديث : 14 و 2 .[ 152 ] إجماعا ونصوصا تقدم في بعضها آنفا صحيح ابن جعفر . [ 153 ] للنصوص الدالة على قولهم عليهم السّلام كما مر : « اجعلها في سبيل مالك » أو « فاجعلها في عرض مالك » ونحوهما الظاهرة في عدم الضمان وعدم شيء عليه حينئذ .