إلا مع التعدي أو التفريط [ 143 ] ، وكذا بعد تمام الحول إن اختار بقاءها عنده أمانة لمالكها [ 144 ] ، وأما إن اختار التملك أو التصدق فإنها تصير في ضمانه كما تعرفه [ 145 ] .
( مسألة 30 ) : يجوز للملتقط التصرف في اللقطة بما لا ينافي بقاء العين مع ضمان المنفعة بإذن الحاكم الشرعي [ 146 ] .
( مسألة 31 ) : إن وجد المالك وقد تملكه الملتقط بعد التعريف فإن كانت العين باقية أخذها [ 147 ] ، وليس له إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة [ 148 ] ، وكذا ليس له إلزام المالك بأخذ البدل [ 149 ] ، وإن كانت تالفة أو منتقلة إلى الغير ببيع ونحوه أخذ بدله من الملتقط [ 150 ] من
شرح
والكراهية التكليفية لا تنافي الأمانة الشرعية كما هو معلوم .
[ 143 ] لقاعدة « عدم جواز تضمين الأمين إلا مع ثبوت التعدي أو التفريط » كما مر في كتاب الوديعة ، مع أن الحكم مجمع عليه .
[ 144 ] لأنه مأذون في ذلك شرعا كما مر فتصير أمانة شرعية قهرا ولا وجه لتضمين الأمين عقلا وشرعا .
[ 145 ] وتعرف الوجه فيه إن شاء اللَّه تعالى .
[ 146 ] لعموم ولاية الحاكم الشرعي على مثل هذه الأمور .
[ 147 ] إجماعا ونصوصا منها قول علي عليه السّلام : « فإن جاء صاحبها دفعها إليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب اللقطة الحديث : 1 .، وإطلاقه يشمل صورة التملك أيضا ومثله غيره .
[ 148 ] لما مر في سابقة من غير فرق .
[ 149 ] لأصالة عدم ولاية له على ذلك .
[ 150 ] لقاعدة اليد وخصوص نصوص اللقطة الدالة على وجوب دفعها إلى