تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
والأحوط أن يكون في الأسبوع الأول كل يوم مرة [ 115 ] . ( مسألة 23 ) : محل التعريف مجامع الناس كالأسواق والمشاهد ومحل إقامة الجماعات ومجالس التعازي ، وكذا المساجد حين اجتماع الناس فيها وإن كره ذلك فيها فينبغي أن يكون على أبوابها حين دخول الناس فيها أو خروجهم عنها [ 116 ] . ( مسألة 24 ) : يجب أن يعرف اللقطة في موضع الالتقاط [ 117 ] إن وجدها في محل متأهل من بلد أو قرية ونحوهما [ 118 ] ، ولو لم يقدر على
شرح
[ 115 ] خروجا عن خلاف ما نسب إلى المشهور تارة وإلى الأصحاب أخرى . [ 116 ] كل ذلك لمساعدة العرف والاعتبار ودلالة مادة التعريف عليه ، وعن الصادق عليه السّلام في خبر سعيد بن عمرو الجعفي : « اتق اللَّه عز وجل وعرّفه في المشاهد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب اللقطة الحديث : 1 .، وعنه عليه السّلام أيضا في خبر يعقوب بن شعيب : « يعرّفها سنة في كل مجمع » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب اللقطة الحديث : 1 .، وتقدم ما يدل على كراهة إنشاد الضالة في أحكام المساجد فراجع . [ 117 ] لأنه المنساق من الأدلة ، وعن الصادق عليه السّلام لأبان بن تغلب « صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرّفه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب اللقطة الحديث : 7 .، وعن الكاظم عليه السّلام لابن عمار : « يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب اللقطة الحديث : 3 .، إلى غير ذلك من الأخبار . [ 118 ] لفرض وجود الأهل فيه وهو مظنة الظفر بصاحبها هذا إذا احتمل وجود صاحبها فيه وأما إن علم بالعدم فلا وجه لمراعاة محل الالتقاط .