عليه [ 111 ] .
( مسألة 22 ) : يتحقق تعريف سنة بأن يكون في مدة سنة متوالية أو غير متوالية [ 112 ] مشغولا بالتعريف بحيث لم يعد في العرف متسامحا متساهلا في الفحص عن مالكه بل عدوه فاحصا عنه في هذه المدة ، ولا يتقدر ذلك بمقدار معين [ 113 ] ، بل هو أمر عرفي وقد نسب إلى المشهور [ 114 ] تحديده بان يعرف في الأسبوع الأول في كل يوم مرة ثمَّ في بقية الشهر في كل أسبوع مرة وبعد ذلك في كل شهر مرة ، والظاهر أن المراد بيان أقل ما يصدق عليه تعريف سنة عرفا ومرجعه إلى كفاية بضع وعشرين مرة بهذه الكيفية وفيه إشكال من جهة الإشكال في كفاية كل شهر مرة في غير الشهر الأول ، والظاهر كفاية كل أسبوع مرة إلى تمام الحول
شرح
المقام في التصرف فيه وغرامة القيمة لو أكله .
[ 111 ] لكونه مأذونا في الأكل من الشارع فلا يجب عليه التصدق .
[ 112 ] التوالي فيما إذا عرف متواليا وغير التوالي فيما إذا عرف غير متوال وكل منهما جائز كما مر .
[ 113 ] لأن المرجع في صدق الفحص في السنة والحول إنما هو العرف بعد ان لم يرد فيه دليل شرعي على التحديد كما هو الشأن في جميع الموضوعات التي لم يرد فيها تحديد شرعي فمهما صدق ذلك عرفا يجزي وإن لم يصدق أو شك في الصدق لا بد من العمل بما يحرز به الصدق العرفي .
ولعل عدم التعرض في الأخبار وكلمات جمع من الفقهاء إنما كان لأجل ذلك أي الإيكال إلى العرف .
[ 114 ] نسب ذلك إلى المشهور تارة وإلى الأصحاب أخرى وحيث لا دليل لهم على ما قالوه لا إجماع معتبر ولا موثق من الخبر فإن طابق مرتكز العرف نقول به وإلا فلا وجه للتعبد بقولهم .