الأول [ 102 ] وإن كان الثاني لا يخلو من قوة [ 103 ] .
( مسألة 20 ) : لو ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف بل يجب عليه إيصالها إلى الملتقط الأول [ 104 ] .
نعم ، لو لم يعرّفه وجب عليه التعريف سنة [ 105 ] طالبا به المالك أو الملتقط الأول فأيا منهما عثر عليه يجب دفعها إليه [ 106 ] من غير فرق بين ما كان ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنة أو بعده [ 107 ] .
شرح
[ 102 ] لاحتمال أن يكون التحديد بالسنة كما تقدم إنما هو لحصول اليأس عن الظفر بالمالك بعد الفحص في السنة ، فلا يشمل صورة العلم بالظفر به لو تفحص ، فمقتضى بعض الإطلاقات ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 و 4 من أبواب اللقطة : 5 و 2 .، وجوب الفحص خصوصا فيما إذا كان ذلك في زمان يسير واحتمال انصراف أدلة التحديد عن ذلك .
[ 103 ] لأن إطلاق دليل التحديد بالسنة يشمل الصور الثلاث :
الأولى : حصول العلم بعدم الظفر بالمالك بعدها .
الثانية : الاحتمال بالظفر به بعدها وتقدم حكمه .
الثالثة : العلم بالظفر به بعدها ، وفيه أن دعوى الشمول للصورة الأخيرة مشكلة كما لا يخفى .
[ 104 ] لفرض كون من ضاع منه المال معلوما ويده محترم لأنه كان في يده بنحو الأمانة الشرعية ، فلا بد من رده إليه كسائر الأمناء الشرعيين أو المالكية من الولي والوكيل ونحوهما .
[ 105 ] لتحقق موضوع اللقطة حينئذ .
[ 106 ] أما المالك فلكونه مالكا للمال ولا ريب في صحة الدفع إليه إن لم يكن محجورا شرعا وأما الملتقط فلكونه أمينا شرعيا .
[ 107 ] لفرض كونه أمينا شرعيا على التقديرين .