تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
التعريف على الملتقط [ 96 ] إلا إذا كان من قصده أن تبقى بيده ويحفظها لمالكها [ 97 ] . ( مسألة 17 ) : لو علم بأن التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة سقط [ 98 ] ، وتخيّر بين الأمرين في لقطة الحرم والأمور الثلاثة في لقطة غيره [ 99 ] والأحوط في الثاني أن يتصدق بها ولا يتملك [ 100 ] . ( مسألة 18 ) : لو تعذر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر وليس عليه بعد ارتفاع العذر استيناف السنة بل يكفي تتميمها [ 101 ] . ( مسألة 19 ) : لو علم بعد تعريف سنة أنه لو زاد عليها عثر على صاحبه فهل يجب الزيادة إلى أن يعثر عليه أم لا ؟ وجهان أحوطهما
شرح
على تحققه والاطمئنان حجة معتبرة كما ثبت في الأصول . [ 96 ] لأن الضرر حصل عليه من أخذه ، ولأنها من مصالحه لو أراد التملك . [ 97 ] من حيث المصلحة ترجع إلى المالك فتكون الأجرة عليه لأن من له الغنم فعليه الغرم ، ومن حيث أن السبب لذلك كان هو أخذ الملتقط فتكون عليه والاحتياط في التصالح والتراضي . [ 98 ] لصيرورة التعريف لغوا حينئذ ، ولا معنى لوجوب ما هو لغو بلا فرق بين كون وجوب التعريف نفسيا أو غيريا . [ 99 ] للإطلاق والاتفاق بعد عدم كون التعريف شرطا مطلقا لصحة أصل الحكم وإنما هو شرط في ظرف المعقولية أو احتمالها احتمالا عقلائيا . [ 100 ] لاحتمال انطباق عنوان مجهول المالك عليه حينئذ وانصراف ما دل على تملك اللقطة عن هذه الصورة . [ 101 ] للأصل والإطلاق والاتفاق وأنه لا وجه لفعلية الحكم مع وجود العذر وعدم اعتبار التوالي .